السؤال
ورد في التشهد الأول كلام لبعض العلماء، و اختلاف في عبارة (السلام عليك أيها النبي)، حيث قيل: إن ذلك كان في حياة النبي أما بعد موته فنقول: السلام على النبي، فأيهما أصح؟
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا شك أن ألفاظ التشهد توقيفيّة، ليست اجتهادية. هذا هو الصحيح. كما ثبت من حديث ابن مسعود -- في صحيح البخاري رقم (6265)، وصحيح مسلم (1/32 رقم 402)، ومن حديث ابن العباس -ما- (في صحيح مسلم رقم 403) أن رسول الله كان يعلمهم التشهّد كما يعلمهم السورة من القرآن. ولذلك كان يقول الأسود بن يزيد وهو من جلّة التابعين من أصحاب ابن مسعود -- : (كان عبدالله (يعني ابن مسعود) يعلمنا التشهد في الصلاة، فيأخذ علينا الألف والواو). أخرجه البزار في مسنده رقم (1629)، بإسناد صحيح.
ومع ذلك فقد ثبتت صيغ متعددة للتشهد في الصلاة، وهي صيغ مع اختلافها إلا أنها متقاربة المقاطع والألفاظ. أشهرها ما رواه ابن مسعود عن النبي ، ثم ما رواه ابن عباس ما، وما رواه عمر بن الخطاب .
وتوجيه هذا الاختلاف أن يقال: إنها جميعاً مما علمه النبي أصحابه، أو سمعهم يدعون به، أو عرضوه عليه فأقرهم عليه، وأنه لا يصح التشهد بغير هذه الألفاظ التي علّمها أو أقرّها .
بعد هذا نقول: إنه قد صح عن ابن مسعود أنه قال: علمني رسول الله التشهّد، كفّي بين كفّيه، كما يعلمني السورة من القرآن، قال: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله). وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام على النبي. أخرجه الإمام أحمد –واللفظ له- رقم: (3935)، والبخاري رقم: (6265)، ومسلم –مختصراً- (1/302 رقم 402)، وغيرهم.
وظاهر هذا اللفظ أن الصحابة كانوا يذكرون التشهد في حياة النبي بلفظ: (السلام عليك أيها النبي)، على هيئة الخطاب. وأنهم بعد وفاة النبي تركوا ذلك إلى أسلوب الغيبة: (السلام على النبي)، ولا يمكن أن يكون هذا التفريق منهم إلا بتوقيف من النبي لهم به، خاصة من مثل ابن مسعود في علمه، وفي تشدده في أمر التشهد (كما سبق عنه). قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2/366): (قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية عند أبي عوانة وحده: إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي غير واجب، فيقال: السلام على النبي قلت: قد صح بلا ريب، وقد وجدت له متابعاً قوياً، قال عبدالرزاق: أخبرنا ابن جريج: أخبرني عطاء: أن الصحابة كانوا يقولون والنبي –- حيّ: السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا: السلام على النبي. وهذا إسناد صحيح.
فظاهر هذين الخبرين أن ترك أسلوب الخطاب بعد النبي هو الذي كان عليه عمل الصحابة بعد وفاة النبي ، ولولا ما يأتي مما يدل على استمرار بعضهم على أسلوب الخطاب، بعد وفاة النبي لكان هذا إجماعاً أو كالإجماع على ترك أسلوب الخطاب.
لكن ما ثبت (من وجوه) من تعليم بعض الصحابة التشهّد بعد وفاة النبي بأسلوب الخطاب، يدل على مشروعية ذلك وصحته، وعلى عدم وقوع الإجماع على تركه، وأجلّ ما ثبت من ذلك: ما أخرجه الإمام مالك في الموطأ رقم: (240) من طريق عبد الرحمن بن عبدٍ القارئ أنه سمع عمر بن الخطاب، وهو على المنبر، يعلّم الناس التشهد، ويقول: قولوا: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات والصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
وبناء على ذلك: فإن كلا اللفظين صحيح مشروع بعد وفاة النبي ويبقى أن أسلوب الغيبة بعد وفاة النبي أولى أن يعلّمه الناس في التشهد، لقوة دليله، ولكونه مما تفهمه عقول العامة، ولا يوهم الجهال مشروعية دعاء النبي خاصة مع غربة التوحيد وأهله في كثير من أقطار الأرض، والله أعلم.