| حكم العمرة | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
حفيده عائشه مشرفه الماده الدينيه والمواضيع
الاهداءات : عدد الرسائل : 555 بلد الاقامه : فى عالمى الخاص كيف الحال اليوم : مؤمنه راجية جنة ربها دعاء : اللهم انك تحب العفو فاعفو عنى نقاط : 733 السٌّمعَة : 15 تاريخ التسجيل : 17/01/2009
جوائز التقدير اهداءات ورسائل سريعه: احبتى فى الله اللهم اجمع قلوبا على فعل الخير---تمنى ان تكونوا فى احسن حال ان شاء الله
| موضوع: حكم العمرة الأحد مارس 29, 2009 11:14 pm | |
| حكم العمرة
العمرة مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فمن أنكر أنها مشروعة فقد كفر . غير أن الفقهاء اختلفوا في حكمها : هل هي فرض أم سنة. فقال الحنفيون والمالكية : هي سنة مؤكدة مرة في العمر على الأقل . وقال الشافعي وأحمد : هي فرض في العمر مرة على من يفرض عليه الحج . استدل الأولون بأن الآية التي تفيد فرضية الحج لم تذكر فيها العمرة ، وكذلك الأحاديث الصحيحة الصريحة . واستدل الآخرون بأدلة لم يسلم دليل منها من مطعن فالراجح أنها سنة مؤكدة ، وسيأتي الكلام في كل ما يتصل بأحكام العمرة . | |
|
| |
حفيده عائشه مشرفه الماده الدينيه والمواضيع
الاهداءات : عدد الرسائل : 555 بلد الاقامه : فى عالمى الخاص كيف الحال اليوم : مؤمنه راجية جنة ربها دعاء : اللهم انك تحب العفو فاعفو عنى نقاط : 733 السٌّمعَة : 15 تاريخ التسجيل : 17/01/2009
جوائز التقدير اهداءات ورسائل سريعه: احبتى فى الله اللهم اجمع قلوبا على فعل الخير---تمنى ان تكونوا فى احسن حال ان شاء الله
| موضوع: رد: حكم العمرة الأحد مارس 29, 2009 11:19 pm | |
| وقت العمرة
القول الذي عليه جمهور الفقهاء هو أن العمرة جائزة بلا كراهة في جميع أيام السنة ، قبل الحج وبعده فقد قال ابن عمر : لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحج أخرجه أحمد والبخاري . وثبت أن عائشة رضي الله عنها اعتمرت بعد الحج في ذي الحجة ، وكان ذلك في حجة الوداع أخرجه البخاري وقالت الأحناف : تكره العمرة في خمسة أيام هي يوم عرفة ، ويوم النحر ، وأيام التشريق . غير أن أبا يوسف يرى أنها أربعة بنقص يوم من أيام التشريق ، وكل معتمد على أثر لصحابي . وأفضل أوقاتها رمضان ، وجاء في حديث صحيح أنها فيه تعدل حجة في غيره ، وقد سبق ذلك . تكرير العمرة
يسن تكرير العمرة في السنة ، فقد ثبت أن عبد الله بن عمر اعتمر أعواما في عهد ابن الزبير . عمرتين كل عام ، وروي أن عائشة اعتمرت في سنة ثلاث مرات ، ولأنها قربة وعمل صالح فيستحب أن يكرر ، وهذا قول جهور الفقهاء ومنهم الأحناف والشافعية والحنابلة . وقال مالك : يكره تكرير العمرة في السنة الواحدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ، ودليله ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في العمرة ولم يحدد لها زمنا ، فدل ذلك على فضيلتها ولو تكررت في السنة الواحدة . أركان العمرة وواجباتها وسننها
للعمرة أركان خمسة هي : الإحرام والطواف والسعي والحلق أو التقصير ، والترتيب ، والخلاف في كل منها بين المذاهب هو نفسه الخلاف الذي مر في الحج . ويجب في العمرة ما يجب في الحج ابتداء من الإحرام إلى السعي ، وكذلك يسن فيها ما يسن في الحج . وقد سبق الكلام عنها ضمن الكلام في الحج . | |
|
| |
حفيده عائشه مشرفه الماده الدينيه والمواضيع
الاهداءات : عدد الرسائل : 555 بلد الاقامه : فى عالمى الخاص كيف الحال اليوم : مؤمنه راجية جنة ربها دعاء : اللهم انك تحب العفو فاعفو عنى نقاط : 733 السٌّمعَة : 15 تاريخ التسجيل : 17/01/2009
جوائز التقدير اهداءات ورسائل سريعه: احبتى فى الله اللهم اجمع قلوبا على فعل الخير---تمنى ان تكونوا فى احسن حال ان شاء الله
| موضوع: رد: حكم العمرة الأحد مارس 29, 2009 11:19 pm | |
| وجوه الإحرام وأنواعه
وجوه الإحرام وأنواعه مرة أخرى : أحببت أن أعود بالقارىء إلى أنواع الإحرام مرة أخرى لأذكر له بعض التفاصيل التي لها أهميتها ولم يسبق ذكرها ، وإليك البيان : وجوه الإحرام وأنواعه أربعة : (1) : الإحرام بالحج مفردا . (2) : التمتع وهو أداء طواف العمرة أو أكثره في أشهر الحج ، ثم الحج من عامه من غير إلمام صحيح بأهله . (3) : القران وهو الإحرام بالحج والعمرة معا ، أو الإحرام بالحج بعد الإحرام بالعمرة والإتيان بأكثر طوافها ، وحينئذ يعتبر قارنا غير مسيء . والقارن المسيء هو الذي يحرم بالحج ، ثم يحرم بالعمرة قبل طواف القدوم . وكل من الإفراد والتمتع والقران ثابت بالقرآن والسنة وإجماع الأمة . فقوله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا دليل الإفراد . وقوله تعالى : وأتموا الحج والعمرة لله ، دليل صالح للقران . وقوله تعالى : فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ، دليل على التمتع . وسبقت الأحاديث في ذلك . (4) : إفراد العمرة بالإحرام وحدها . وقد اختلف العلماء في الأفضل من الإفراد والتمتع والقران وسبق الكلام في ذلك . فالأحناف يرون القران أفضل ؛ ولهم في كيفية القران رأي ينفردودن به ، فهم يقولون في كيفية القران إنه الإحرام بالعمرة والحج في زمن واحد أو يدخل أحدهما على الآخر ويصلي ركعتي الإحرام ثم يلبي ناويا الحج والعمرة ، فإذا دخل مكة طاف للعمرة سبعة أشواط مضطبعا يرمل في الثلاثة الأول ، وبعد الطواف يصلي ركعتين ، ثم يسعى بين الصفا والمروة ، ثم بعد ذلك يطوف مرة ثانية طواف القدوم للحج ، ثم يسعى كما مر ، واستدلوا على ذلك بحديث عن ابن عمر ، ولكن الحديث ضعيف ، وبحديث عن علي كذلك فالأخذ بالصحيح متعين ، والمتعين هو ما قال به عامة الفقهاء من أنه يكفي القارن لحجته وعمرته طواف واحد وسعي واحد مثل الإفراد ، غير أن الهدي واجب عليه وسنة على المفرد والأحاديث الصحيحة في ذلك كثيرة منها حديث مسلم : من جمع بين الحج والعمرة كفاه طواف واحد ، ولم يحل حتى يحل منهما جميعا ومن أحرم بالعمرة أولا ثم بالحج بعد التحلل من العمرة فهو المتمتع وقد سبق ذكر أعماله... والهدي واجب كما عرفت على المتمتع . ومن كان قارنا أو متمتعا ولا يقدر على شراء شاة للهدي فإن عليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم النحر وسبعة إذا رجع إلى أهله وبلده ، فإن صام السبعة في الحج لم يجزئه وعليه دم عند الثلاثة ، ويجوز عند الأحناف ولو كان بمكة . ومن لم يصم الأيام الثلاثة قبل يوم النحر أو قبل يوم عرفة عند من يكره صوم يوم عرفة أثم وعليه صيامها بعد أيام التشريق عند الشافعي وأحمد، وقال مالك: يصومها أيام التشريق. | |
|
| |
حفيده عائشه مشرفه الماده الدينيه والمواضيع
الاهداءات : عدد الرسائل : 555 بلد الاقامه : فى عالمى الخاص كيف الحال اليوم : مؤمنه راجية جنة ربها دعاء : اللهم انك تحب العفو فاعفو عنى نقاط : 733 السٌّمعَة : 15 تاريخ التسجيل : 17/01/2009
جوائز التقدير اهداءات ورسائل سريعه: احبتى فى الله اللهم اجمع قلوبا على فعل الخير---تمنى ان تكونوا فى احسن حال ان شاء الله
| موضوع: رد: حكم العمرة الأحد مارس 29, 2009 11:20 pm | |
| الجنايات العارضة أثناء الإحرام
الجنايات جمع جناية ، والجناية في اللغة معناها الذنب يؤاخذ به ، والمراد به هنا نوعان : (الأول) : ما تكون حرمته بسبب الإحرام كالتطيب وإزالة الشعر والتعرض للصيد والوطء ومقدماته ؛ فكل هذه جنايات على الإحرام . (الثاني) : ما تكون حرمته بسبب الحرم كالتعرض لصيده أو شجره ؛ وهي جناية على الحرم لا على الإحرام وإليك تفصيل الكلام عن كل منهما . الجناية على الإحرام
الجناية على الإحرام إما أن تكون بغير الوطء ، مثل التطيب والحلق والقبلة ، وإما أن تكون بالوطء ، وهناك جناية على الطواف ، وجناية على غير الطواف فالجنايات على هذا أربعة أنواع . الجناية بغير الوطء
ويلاحظ قبل البدء في التفصيل أن الذي يفعل جناية لبس الملابس أو التطيب وهو ناس أو جاهل أو مخطئ فإنه لا يعذر عند الأحناف ومالك وأحمد في رواية ، ويعذر ولا يؤاخذ عند الشافعي وابن حزم . والجناية بغير الوطء ثلاثة أقسام : (الأول) : ما يفعل لعذر ، فكل مخالفة يرتكبها المحرم لعذر كإزالة شعر ، أو لبس مخيط ، أو تغطية رأس فهو مخير بين ثلاثة أمور : 1- إن شاء ذبح شاة في الحرم. 2- وإن شاء صام ثلاثة أيام ولو متفرقة. 3- وإن شاء تصدق ولو في غير الحرم بثلاثة آصع على ستة مساكين كل مسكين يأخذ نصف صاع - والصاع أربعة أمداد ، والمد حفنة يكفي الإنسان المتوسط - ولو تصدق بها على ثلاثة مساكين أو اثنين فظاهر الآية يستفاد منه أن ذلك يجوز ، ولكن الحديث المبين لها يفهم منه عدم الجواز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة : أتؤذيك هوام رأسك قال : قلت نعم . قال فاحلق ، وصم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو انسك نسيكة (اذبح ذبيحة) أخرجه الجماعة واللفظ لمسلم فالحديث تفصيل لقوله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ولا بد في الصدقة والنسك من التمليك ولا تكفي الإباحة ، (والتمليك هو الإعطاء للمسكين ، أما الإباحة فهي دعوة المسكين ليأكل عندك) . وتعتبر المخالفة مشروعة مع الفدية إذا كان المحرم يجد مشقة كثيرة من شيء مثل عري الرأس ، أو عدم لبس الخيط . أو كان غالب ظنه أنه يمرض بسبب البرد الذي يلحقه وهو بملابس الإحرام ، وإن كانت لغير عذر فهي غير مشروعة وفيها إثم . (الثاني) : ما يفعله لغير عذر ، وجزاؤه مثل جزاء المعذور.. فدية من صيام أو صدقة أو نسك... عند الشافعية والحنابلة وأكثر المالكية . ويزيد من خالف بغير عذر أنه يعتبر إثم مذنبا بفعله الشيء الممنوع حتى يحتاج إلى توبة مما وقع فيه كما يحتاج التوبة كل مذنب آثم ، ومن جهل العوام أنهم يظنون أن من خالف في شيء عامدا فليس عليه إلا الكفارة . وقال الأحناف وكثيرون : غير المعذور له أحوال فيجب عليه دم إن طيب عضوا كاملا مثل الوجه والفخذ والساق لغير عذر ولو كان ناسيا أو مكرها أو نائما ، وكذا لو طيب قدر عضو من أعضاء متفرقة ، والبدن كله كعضو . وكذا يلزمه دم إن خضب رأسه أو لحيته لغير عذر بحناء سائلة ، وإن كانت ثخينة وجب عليه دم للطيب ودم لتغطية الرأس بالحناء الثخينة ، هذا إن اعتبرنا الحناء طيبا ، وإلا فالأكثر لا يعتبرها كذلك . وكذا يلزمه دم إن غطى رأسه أو وجهه كله أو ربعه بما يستر به عادة ليلة أو يوما كاملا ، ولو بإلقاء غيره عليه وهو نائم أو لبس محيطا لبسا معتادا ليلة أو نهارا كاملا ، أو قدر أحدهما . وكذا لو أزال ربع شعر رأسه أو لحيته - وهي عضو مع الشارب - أو أزال شعر رقبته ، أو إبطيه ، أو أحدهما ، أو عانته ، أو قص أظافر يديه ورجليه في مجلس واحد ، أو قص أظافر يد أو رجل ، أو قبل أو لمس بشهوة ، وإن لم ينزل ، فيلزمه لكل ما ذكر شاة مما يجزئ في الأضحية ، فإن عجز عنها لزمه صيام عشرة أيام ثلاثة أيام قبل يوم النحر ، وسبعة بعد تمام أعماله كما سبق . وكذا يلزمه دم لو ادهن بزيت أو خل ولو غير مطيب ؛ لأنه لا يخلو عن طيب ، ولا شيء في ذلك إن كان للتداوي ولا طيب فيه . وعليه دم لو حلق محاجمه (موضع الحجامة) لأن المحجم لما قصد للحجامة اعتبر عضوا مستقلا ، وقال أبو يوسف في الزيت والخل وشعر الحجامة : في كل منها صدقة.. نصف صاع من بر أو سويقه أو دقيقه ، أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب . (هذا) وإن طيب أقل من عضو ، أو ستر وجهه أو رأسه أقل من يوم أو ليلة ، أو لبس الخيط أقل من يوم أو من ليلة لزمه صدقة في كل واحد مما ذكر . وكذا لو حلق أقل من ربع رأسه أو لحيته أو حلق بعض رقبته ، أو بعض عانته ، أو بعض إبطه ، أو حلق رأس غيره ولو بأمره . ومن قص أقل من خمسة أظافر لزمه في كل أظفر صدقة مثل صدقة الفطر . والمالكية يقولون في مثل هذه الأشياء : من حلق إحدى عشرة شعرة فأكثر لزمه فدية - صيام أو صدقة أو نسك - وإن حلق أقل من ذلك لا يريد بالحلق إزالة الأذى من شعره لزمة حفنة من طعام ، وإن كان يريد إزالة الأذى فإن عليه فدية على التخيير المذكور . وقالت الشافعية والحنابلة : إن حلق ثلاث شعرات فأكثر لزمه الفدية المذكورة على التخيير ، وإن حلق أقل ففي الشعرة مد وفي الشعرتين مدان . (والمد حفنة بالكفين كما سبق) . | |
|
| |
حفيده عائشه مشرفه الماده الدينيه والمواضيع
الاهداءات : عدد الرسائل : 555 بلد الاقامه : فى عالمى الخاص كيف الحال اليوم : مؤمنه راجية جنة ربها دعاء : اللهم انك تحب العفو فاعفو عنى نقاط : 733 السٌّمعَة : 15 تاريخ التسجيل : 17/01/2009
جوائز التقدير اهداءات ورسائل سريعه: احبتى فى الله اللهم اجمع قلوبا على فعل الخير---تمنى ان تكونوا فى احسن حال ان شاء الله
| موضوع: رد: حكم العمرة الأحد مارس 29, 2009 11:20 pm | |
| الجناية بالوطء
الوطء في الحج حرام ، وهو أخطر الجنايات التي ترتكب في الحج . والوطء إما أن يكون قبل الوقوف بعرفة أو بعده . وبعد الوقوف إما أن يكون قبل الحلق وطواف الركن أو بعده قبل واحد منهما . والجماع الذي تترتب عليه الأحكام هنا هو : إدخال الحشفة أو مقدارها في قبل أو دبر آدمي حي مشتهى ، فإن أدخل أقل من الحشفة ، أو أدخل الحشفة في غير قبل أو دبر لآدمي أو أدخلها في قبل أو دبر آدمي ميت أو غير مشتهى مثل الصغيرة جدا ، فإن ذلك لا يعتبر من الوطء الذي تترتب عليه هذه الأحكام ، وله أحكام أخرى أخف كما سيأتي . فإن حصل الوطء المذكور قبل الوقوف بعرفة فسد حجه - سواء كانت الموطوءة زوجته أو أجنبية عنه وسواء أنزل أم لم ينزل.. - ولو كان الواطئ أو الموطوءة ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو نائما فالحكم واحد . وعليه الآتي : 1- المضي في الحج إلى نهايته مع فساد هذا الحج كما عرفت . 2- وجوب الإعادة في عام قابل ولو كان يحج تطوعا . 3- وجوب التفريق بينه وبين زوجته عند الإعادة ، وهذا رأي مالك وأحمد ، والأحناف يرون التفريق مندوبا وليس واجبا. 4- ويجب عليه فدية هي شاة أو سبع بدنة عند الأحناف ، وتجب بدنة كاملة عند الثلاثة. وإن جامع بعد الوقوف بعرفة وقبل الحلق وطواف الركن فإن حجه يفسد وعليه الآتي : (1) المضي فيه مع فساده . (2) القضاء من قابل . (3) أن يذبح ناقة فإن لم يجد فبقرة ، فإن لم يجد فسبع شياه ، فإن لم يجد أخرج بقيمة البدنة (الناقة) طعاما للمساكين ، فإن لم يجد صام عن كل مد يوما عند الشافعي ، وعن أحمد أنه مخير بين هذه الخمسة . وقال الأحناف : لا يفسد هذا الحج وعليه ذبح بدنة أو بقرة ، وأن يتوب ويستغفر الله ، واحتجوا بحديث الحج عرفة وإن جامع بعد رمي جمرة العقبة وقبل طواف الركن فإن حجه يفسد عند أحمد ولزمه أعمال عمرة بأن يحرم من التنعيم ، ويتم عمرة ، وعليه شاة . وقال الأحناف والمالكية والشافعية حجه صحيح ولكن عليه شاة عند الأحناف والمالكية ، وعند الشافعية عليه بدنة ، وبقولهم أفتى ابن عباس رضي الله عنهما . (هذا) وكل ما ذكر عن فساد الحج بسبب الجماع يشترك فيه الرجل والمرأة ، أما مسألة وجوب الفدية ففيها كلام . فمالك يرى أن المرأة إن طاوعت الرجل كان عليها بدنة مثل الرجل ، وإن أكرهها أهدى عنها ، وقال الشافعي : يلزمه بدنة واحدة عنهما وهي رواية عن أحمد ، ولأحمد قول مثل مالك . وأما الأحناف وأحمد في رواية فإنهم يرون أن المرأة عليها من الفدية مثل ما على الرجل ولو كانت مكرهة ، وكل استدل بفتوى لابن عباس ، ورأي المالكية والشافعية أقرب إلى الوارد وعموميات الدين . (هذا) وقد عرفنا أن هذه الأحكام لا تسري بكلياتها على من وطئ ميتة أو بهيمة أو صغيرة لا تشتهى ، لأن هذا النوع من الوطء لا يوجب الحد ، فعلى الفاعل حينئذ شاة إن أنزل وإن لم ينزل فلا شيء عليه . وبذلك قال الأحناف والمالكية.. أما الشافعية والحنابلة فهم لا يفرقون.. بل يوجبون ما سبق على من وطئ ميتة أو بهيمة أو غير مشتهاة . الوطء في العمرة
الوطء في العمرة له ثلاثة أحوال : قبل الطواف - قبل السعي - قبل الحلق : فإن وقع قبل الطواف فسدت العمرة ، ووجبت إعادتها وعليه المضي فيها إلى آخرها ولزمه شاة أو سبع بدنة . وإن جامع بعد الطواف قبل السعي والحلق فعليه نفس الجزاء السابق غير أنه تجب عليه بدنة ولا تكفي شاة عند الشافعي وأحمد وتكفي عند المالكية . والعمرة فاسدة عند هؤلاء الثلاثة . وأما عند الأحناف فإن طاف أربعة أشواط ثم جامع قبل الإتمام وقبل الحلق فإن العمرة صحيحة وتجب بدنة . وإن جامع بعد السعي وقبل الحلق فإن عمرته لا تفسد إلا عند الشافعي وعليه شاة عند الثلاثة ، أما عند الشافعي فقد فسدت وعليه قضاؤها ، وذبح بدنة.. | |
|
| |
حفيده عائشه مشرفه الماده الدينيه والمواضيع
الاهداءات : عدد الرسائل : 555 بلد الاقامه : فى عالمى الخاص كيف الحال اليوم : مؤمنه راجية جنة ربها دعاء : اللهم انك تحب العفو فاعفو عنى نقاط : 733 السٌّمعَة : 15 تاريخ التسجيل : 17/01/2009
جوائز التقدير اهداءات ورسائل سريعه: احبتى فى الله اللهم اجمع قلوبا على فعل الخير---تمنى ان تكونوا فى احسن حال ان شاء الله
| موضوع: رد: حكم العمرة الأحد مارس 29, 2009 11:21 pm | |
| أحكام الوطء عند القارن
عند المالكية والشافعية والحنابلة أنه إذا وطئ القارن قبل الوقوف بعرفة أو بعده قبل التحلل الأول فسد حجه وعمرته ولزمه المضي في فاسدهما وعليه بدنة للوطء ، وشاة للقران فإذا قضى لزمه شاة أخرى عند القضاء ولو كان مفردا ، لأنه لزمه القضاء قارنا ، فإذا قضى مفردا لا يسقط عنه دم القران تكرر الوطء
تكرر الوطء إن كان قبل الوقوف بعرفة ، وكان التكرار في مجلس واحد في ليل أو نهار فإن عليه شاة والقضاء ، والمضي في أعمال الحج ، وإن تعدد المجلس لزمه لكل مجلس جامع فيه كفارة ، هي شاة أو سبع بدنة عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد : إن لم يكن كفر عن الأول كفر كفارة واحدة وإن كرر الوطء بعد الوقوف بعرفة في مجلس واحد لزمه بدنة واحدة ، وإن كرر في أكثر من مجلس لزمه بدنة للأول وشاة للثاني عند أبي حنيفة وأبي يوسف والأصح عند الشافعي . وقال مالك : لا يجب بالوطء الثاني شيء لأنه لا يفسد الحج فلا يجب به شيء . وقالت الحنابلة ومحمد بن الحسن إن كان كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة أخرى كالأولى وإلا فعليه كفارة واحدة . | |
|
| |
حفيده عائشه مشرفه الماده الدينيه والمواضيع
الاهداءات : عدد الرسائل : 555 بلد الاقامه : فى عالمى الخاص كيف الحال اليوم : مؤمنه راجية جنة ربها دعاء : اللهم انك تحب العفو فاعفو عنى نقاط : 733 السٌّمعَة : 15 تاريخ التسجيل : 17/01/2009
جوائز التقدير اهداءات ورسائل سريعه: احبتى فى الله اللهم اجمع قلوبا على فعل الخير---تمنى ان تكونوا فى احسن حال ان شاء الله
| موضوع: رد: حكم العمرة الأحد مارس 29, 2009 11:21 pm | |
| مقدمات الجماع
لمس المرأة الحلال وتقبيلها وما يشبهها إذا كان بغير شهوة فلا شيء فيه ، لا حرمة ولا فدية... وإن كان ذلك بشهوة قبل التحلل الأصغر ، فعليه فدية ، ويعتبر آثما إن كان عامدا ، وأما بين التحللين : الأصغر والأكبر فإنه إذا حدث شيء من ذلك أو حدث مباشرة في غير الفرج فإن الفقهاء اختلفوا ، فمنهم القائل بالتحريم ، وعليه شاة فقط إن لم ينزل ، وكان مختارا عامدا عالما بالتحريم . وكذلك الحكم إن أنزل عند الأحناف والشافعية ، وقال مالك : إن أنزل فسد نسكه وعليه القضاء وبدنة ، وهي رواية عن أحمد ، ومن الفقهاء من يقول : ليس بحرام فعله بين التحللين . وابن حزم له في القبلة واللمس والمباشرة رأي خالف فيه جمهور الفقهاء ، فقال : مباح للمحرم أن يقبل امرأته ، ويباشرها ما لم يولج لأن الله تعالى لم ينه إلا عن الرفث ، والرفث هو الجماع فقط ، ولا عجب أعجب ممن ينهى عنه ذلك ولم ينه الله عنه ولا رسوله عليه الصلاة والسلام قط... وقد وافقه سعيد بن جبير وعطاء وأبو الشعثاء جابر بن زيد . وقال : ولم يصح فيمن نظر فأمذى أو أمنى عليه دم . الجناية على الطواف والسعي وغيرهما
سبق الكلام على شروط الطواف وعرفنا أن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر وطهارة الثوب والبدن والمكان من شروط الصحة ، فلو طاف مخلا بشرط فإن الطواف يفسد ولا يصح ، وإذا فسد الطواف فسد السعي الذي حصل بعده لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح . وللأحناف كلام كثير في هذا المجال لا نجد داعيا لإطالة فيه . وتقدم الكلام في السعي وشروطه ، وفي عرفة والمزدلفة ، وقد عرفنا من قبل حكم ترك ركن من أركان الحج أو العمرة ، وعلينا أن ندرك أن كل شيء قيل فيه : إنه واجب عند أبي حنيفة أو أحمد فإن الإخلال به يجب فيه دم ، وقد فصلت ذلك بما يكفي عند الكلام على كل واجب من الواجبات . الجناية على الصيد ونحوه
الجناية على الصيد تكون بالاعتداء على ما نهانا الله تعالى أن نتعرض له من صيد البر سواء كان الاعتداء بالصيد أو بالأكل أو بكسر البيض إلخ.. وقد سبق التفصيل في محظورات الإحرام ، فمن كان محرما بحج أو عمرة أو بهما فقتل صيدا بريا ممتنعا متوحشا في الأصل ، ولو كان غير مأكول اللحم.. أو تسبب في قتله بدلالة عليه ولم يكن المدلول عالما به فعليه الجزاء المقدر لقتل ذلك الصيد ولو كان ناسيا إحرامه أو جاهلا الحكم أو مضطرا لأكله ،لأن الشارع ثبت أن أذن لنا في إزالة الأذى مع إلزامنا بالفدية في موضوع الذي أصيب رأسه بالهوام.. وفائدة الإذن من الله دفع الإثم ورفع الذنب عن الإنسان لا غير . وعليه الجزاء لو ذبح أو صاد طيرا أو حيوانا مستأنسا أصله متوحش مثل الحمام والظبي والغزال . والجزاء المطلوب على الصيد هو أن يغرم حيوانا مماثلا للذي صاده أو ذبحه . وهذه الغرامة تكون بشراء مثل الصيد والتصدق بلحمه ، أو بتقدير قيمته والتصدق بها على المساكين ، بأن يعطى كل مسكين مدا أو قيمته عند مالك والشافعي ، وأحمد يقول يعطي مدا من البر أو مدين من غيره ، أو يصوم عن نصيب كل فقير يوما ، فيصوم يوما عن كل مد حسبما ذكر.. ومحمد بن الحسن والأحناف يرون أن يعطي كل مسكين نصف صاع من البر ، أو صاعا من غيره . ولكن نعرف الحيوان المماثل لما صاده وقتله أو ذبحه ، فإن عليه إحضار عدلين فى معرفة بقيمة الصيد (أي : قيمة ما يماثله) في موضع قتله ، أو في أقرب كان منه إن لم يعرف قيمته في مكانه.. ويفعل هذا ولو كان قد سبق أن الصحابة حكموا في الصيد الذي قتله . وقال الشافعي وأحمد : لا يرجع إلى حكم العدلين إلا فيما لا مثل له ، ولم يحكم فيه السلف . وعلى هذا ففي الضبع شاة ، وفي الغزال عنز ، وفي الأرنب عناق ، وفي اليربوع جفرة ، وفي النعامة بدنة ، وفي الحمار الوحشي بقرة ، بذلك حكم عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ، وإذا لم يكن للصيد مثيل اعتبرت القيمة حسب شهادة عدلين خبيرين . | |
|
| |
حفيده عائشه مشرفه الماده الدينيه والمواضيع
الاهداءات : عدد الرسائل : 555 بلد الاقامه : فى عالمى الخاص كيف الحال اليوم : مؤمنه راجية جنة ربها دعاء : اللهم انك تحب العفو فاعفو عنى نقاط : 733 السٌّمعَة : 15 تاريخ التسجيل : 17/01/2009
جوائز التقدير اهداءات ورسائل سريعه: احبتى فى الله اللهم اجمع قلوبا على فعل الخير---تمنى ان تكونوا فى احسن حال ان شاء الله
| موضوع: رد: حكم العمرة الأحد مارس 29, 2009 11:22 pm | |
| أحق المساكين بجزاء الصيد
إذا قوم الصيد وأراد شراء مثله أو شراء طعام بقيمته للتصدق به ، فإن المساكين الذين يستحقون هذه الصدقة هم مساكين الحرم عند الشافعية والحنابلة.. ومحمد بن الحسن يقول : يتصدقا به على أهل المكان الذي حصلت فيه جريمة الصيد ولو كان من الحل ، فإن لم يكن به مساكين فعلى أقرب مكان إليه . وأبو حنيفة وأبو يوسف يقولان : إن اشترى بالقيمة هديا فلا بد من ذبحه في الحرم فلو ذبحه في الحل لا يخرج عن العهدة إلا إذا أعطى كل مسكين ما يساوي قيمة صدقة الفطر (نصف صاع من بر أو صاعا من غيره) . أما إن اشترى بالقيمة طعاما مما يجزئ في صدقة الفطر فإن له أن يتصدق به في أي مكان ، ولو في بلده ، بأن يعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير إلخ ، أو يصوم عن نصيب كل مسكين يوما في أي زمان وفي أي مكان . جزاء لبن الصيد وبيضه
من شرب لبن صيد أو كسر بيضه فإن عليه قيمة اللبن والبيض يتصدقا بها على المساكين ؛ كل مسكين يعطى مثل الواجب على كل فرد في صدقة الفطر ، فإن لم يجد صام يوما عن كل مسكين وإن كان البيض فاسدا فلا شيء فيه . وإن خرج منه فرخ ميت لزمه قيمته حيا ، ولو ضرب المحرم صيدا فحدث به عيب ولم يمت ضمن ما نقص.. ومن قتل صيدا لا يؤكل لحمه ولا يحل له قتله فعليه الجزاء بحيث لا يزيد على شاة أو كبش . ولو ذبح المحرم صيدا فهو ميتة لا يحل له ولا لغيره أكله ، ولو أكل منه لزمته قيمة ما أكل عند أبي حنيفة ، وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد : لا جزاء عليه بأكله لأنه ميتة وعليه الاستغفار . ويحرم بيع المحرم صيدا حيا أو ميتا ويبطل هذا البيع كما يبطل ويحرم الشراء . | |
|
| |
حفيده عائشه مشرفه الماده الدينيه والمواضيع
الاهداءات : عدد الرسائل : 555 بلد الاقامه : فى عالمى الخاص كيف الحال اليوم : مؤمنه راجية جنة ربها دعاء : اللهم انك تحب العفو فاعفو عنى نقاط : 733 السٌّمعَة : 15 تاريخ التسجيل : 17/01/2009
جوائز التقدير اهداءات ورسائل سريعه: احبتى فى الله اللهم اجمع قلوبا على فعل الخير---تمنى ان تكونوا فى احسن حال ان شاء الله
| موضوع: رد: حكم العمرة الأحد مارس 29, 2009 11:22 pm | |
| الإحصار
الإحصار معناه في اللغة المنع والحبس ، وشرعا المنع عن الوقوف بعرفة أو طواف الركن . ويكون الحصر بكل شيء يحبس عن الكعبة سواء كان عدوا - ولو مسلما - أو مرضا يزيد بالذهاب أو الركوب ، أو موت محرم المرأة أو زوجها عند القائلين بوجوبه ، أو هلاك النفقة . وهذا رأي أبي حنيفة . وقال مالك والشافعي : لا يكون الإحصار إلا بالعدو وهو رأي لأحمد ، لأن آية الإحصار نزلت في حصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الحديبية . وهي قوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وقال ابن عباس : لا حصر إلا حصر العدو أخرجه البيهقي والراجح إن الحصر يكون بالمرض والعدو وغيرهما لعموم الآية . ما يطلب من المحصر
إذا منع المحرم بأي سبب مما سبق من إتمام الحج أو العمرة فإنه له البقاء محرما حتى يزول الإحصار ، وله إرسال شاة أو ثمنها لتشترى به وتذبح عنه في الحرم في وقت معين عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن ، ويكفيه سبع بدنة ، ويتحلل بعد مضي الوقت الذي عينه الرسول للذبح ويكون التحلل بلا حلق ولا تقصير ، فلا يتحلل قبل الذبح ، ولا يذبح في غير الحرم ، لقوله تعالى : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أحصر بالحديبية أرسل هديا فذبح بالحرم حيث لا يعلم الكفار ذلك ، فإن لم يجد ما يذبحه بقي محرما حتى يجد الدم ويذبح في الحرم ، لأن الهدي هنا لا بدل له في الآية ، وعن أبي يوسف أن الهدي يقوم ويتصدق بقيمته ، لكل مسكين نصف صاع . وإن كان المحرم قارنا أرسل دما للحج وآخر للعمرة ويبقى محرما حتى يصل الهدي ويذبح.. ولا يذبح دم الإحصار إلا في الحرم لآية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ومحله الحرم لقوله تعالى : ثم محلها إلى البيت العتيق وقوله : هديا بالغ الكعبة ويصح ذبحه قبل يوم النحر عند أبي حنيفة ، وعند صاحبيه لا يصح إن كان محرما بحج . وقال الشافعي وأحمد : يتحلل المحصر بالحج أو العمرة بذبح الهدي في مكان الإحصار وبالحلق أو التقصير ، ولا يطالب بإرسال الهدي إلى الحرم لأن ذلك هو الثابت الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية كما رواه أحمد والبخاري والبيهقي . وقال المالكية : من منع بعد إحرامه بالحج عن الطواف بمرض أو عدو أو حبس فإن له أن يتحلل بالنية ولا دم عليه والحلق سنة في حقه . ومن تمكن من الطواف وفاته الوقوف بعرفة ، فإن بعد عن البيت تحلل بالنية وسن له الحلق ولا دم عليه ، وإن قرب منه تحلل بنية عمرة ويقوم بأعمال العمرة . ومن وقف بعرفة ومنع عن باقي أعمال الحج فقد أدرك الحج لأن طواف الركن ممتد الوقت ، وأما نزول مزدلفة ، ورمي الجمار ، والمبيت بمنى فيكفي فيها كلها دم واحد كنسيان الجميع . وهل على المحصر قضاء ما أحصر عنه أم لا ؟ فيه قولان للفقهاء . والإحصار لا يسقط الفرض عن المحصر بل عليه أن يحج عند الاستطاعة حتى يسقط عن نفسه حجة الاسلام ، ولو تحلل المحصر ثم زال الإحصار وأمكنه الحج لزمه الحج عند مالك والشافعي وأحمد إن كانت حجة الإسلام أو حجة واجبة أو أخذنا بوجوب القضاء على المتطوع . | |
|
| |
حفيده عائشه مشرفه الماده الدينيه والمواضيع
الاهداءات : عدد الرسائل : 555 بلد الاقامه : فى عالمى الخاص كيف الحال اليوم : مؤمنه راجية جنة ربها دعاء : اللهم انك تحب العفو فاعفو عنى نقاط : 733 السٌّمعَة : 15 تاريخ التسجيل : 17/01/2009
جوائز التقدير اهداءات ورسائل سريعه: احبتى فى الله اللهم اجمع قلوبا على فعل الخير---تمنى ان تكونوا فى احسن حال ان شاء الله
| موضوع: رد: حكم العمرة الأحد مارس 29, 2009 11:23 pm | |
| الفوات
الفوات معناه : عدم فعل الشيء في وقته والمراد به هنا فوات الحج بفوات الوقوف بعرفة أما العمرة فلا تفوت بالإجماع لأنها غير مؤقتة بوقت خاص بها . فمن فاته الحج بفوات الوقوف بعرفة لعذر أو لغير عذر لزمه التحلل من إحرامه بعمل عمرة بلا إحرام جديد ، ثم يحلق أو يقصر عند الأحناف ومالك والشافعي والصحيح عند أحمد وإذا تحلل لزمه الحج من قابل ، ويجب عليه دم عند غير الأحناف . والأصل في هذا أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله ، ثم قدم على عمر يوم النحر فذكر له ذلك ، فقال له عمر : اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت ، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج وأهد ما تيسر من الهدي.. أخرجه مالك والبيهقي بأسانيد صحيحة ، وروي مثل ذلك عن ابن عمر ، وقال : فإن لم يجد هديا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله كيفية الاستعداد للسفر إلى بيت الله
من أزمع السفر لأداء الحج أو العمرة ، أو لهما معا ، فإن عليه قبل السفر أن يهتم بالآتي : (1) أن يتوب إلى الله تعالى قبل سفره توبة صادقة نصوحا ، فإنه لا يدري أيرجع أم لا ؟ والتوبة مطلوبة في كل وقت ، وهي في مثل هذا السفر المراد به الطاعة تكون أكثر أهمية ، وشروط التوبة التي تصح بها ثلاثة : 1- الندم على ما فعله من ذنب . 2- العزم على عدم العودة إليه . 3- الإقلاع في الحال عن الذنب الذي تاب منه... هذا إذا كان الذنب فيها بينه وبين الله أعني : حقا من حقوق الله فقط ، فإن كان حقا من حقوق العباد فإن التوبة لا تقبل إلا برد حقوق العباد إليهم أو أن يسامحوا التائب ويغفروا له ذنبه وحقهم عليه ، فمن سرق مالا أو اغتصبه ، فلا بد من رد المال أو أخذ العفو من صاحب المال ومن ضرب إنسانا أو شتمه أو آذاه بأي نوع فإنه يطلب منه الصفح ويتعذر له حتى يرضى صاحب الحق ، وهكذا . (2) كتابة الوصية واجبة على كل مسلم في كل وقت وهي في مثل حالة السفر أشد وجوبا وذلك بالنسبة لحقوق الناس التي لا يوجد بها سندات أو وثائق تثبتها ، وكذلك بالنسبة لحقوق الله التي لم يؤدها مثل الزكاة والصوم ونحوهما ، ومثل الوصية بـترك معصية يعلم وجودها في أهله ، أو أنهم يعملونها إذا فارقهم كالوصية بالمحافظة على الصلاة وإخراج زكاة المال وعدم السفور والاختلاط غير المشروع بالأجانب إلخ.. ويشهد على وصيته ، والوصية مستحبة في غير الأمور الواجبة . (3) أن يتحرى لسفره يوم الخميس إن استطاع كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ، ويتخذ له رفيقا صالحا ، ويمر على إخوانه ويودعهم ، ويسألهم الدعاء له ، ويدعو لهم ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك رجلا كان مسافرا إلى البحرين ، كما يستحب الإتيان بأدعية السفر ، وأن يكون في سفره مساعدا ، لإخوان رفيقا بهم ، متواضعا لهم . (4) أن يتحرى الحج بالمال الحلال ، فإن حج بمال حرام فإن بعض الفقهاء يرى أن الحج باطل . | |
|
| |
حفيده عائشه مشرفه الماده الدينيه والمواضيع
الاهداءات : عدد الرسائل : 555 بلد الاقامه : فى عالمى الخاص كيف الحال اليوم : مؤمنه راجية جنة ربها دعاء : اللهم انك تحب العفو فاعفو عنى نقاط : 733 السٌّمعَة : 15 تاريخ التسجيل : 17/01/2009
جوائز التقدير اهداءات ورسائل سريعه: احبتى فى الله اللهم اجمع قلوبا على فعل الخير---تمنى ان تكونوا فى احسن حال ان شاء الله
| موضوع: رد: حكم العمرة الأحد مارس 29, 2009 11:23 pm | |
| كيفية أداء الحج
إذا قارب الحاج الميقات استحب له أن يأخذ من شاربه ويقص شعره وأظافره ، ويغتسل ، أو يتوضأ ، ويتطلب ، ويلبس لباس الإحرام . فإذا بلغ الميقات صلى ركعتين وأحرم - أي : نوى الحج - ، إن كان مفردا ، أو العمرة إن كان متمتعا أو هما معا ، إن كان قارنا . وهذا الإحرام ركن ، لا يصح النسك بدونه . أما تعيين نوع النسك ، من إفراد ، أو قران فليس فرضا ، ولو أطلق النية ولم يعين نوعا خاصا صح إحرامه ، وله أن يفعل أحد الأنواع الثلاثة . وبمجرد الإحرام تشرع له التلبية بصوت مرتفع ، كلما علا شرفا ، أو هبط واديا ، أو لقي ركبا ، أو أحدا ، وفي الأسحار ، وفي دبر كل صلاة ، وعلى المحرم أن يتجنب الجماع ودواعيه ، ومخاصمة الرفاق وغيرهم ، والجدل فيما لا فائدة فيه ، وأن لا يتزوج ، ولا يزوج غيره . ويتجنب لبس المحيط والمخيط ، والحذاء الذي يستر ما فوق الكعبين . ولا يستر رأسه ولا يمس طيبا ، ولا يحلق شعرا . ولا يقص ظفرا ولا يتعرض لصيد البر مطلقا ، ولا لشجر الحرم وحشيشه ، فإذا دخل مكة المكرمة استحب له أن يدخلها من أعلاها بعد أن يغتسل من بئر ذي طوى بالزاهر ، إن تيسر له . ثم يتجه إلى الكعبة فيدخلها من باب السلام ذاكرا أدعية دخول المسجد ، ومراعيا آداب الدخول ، وملتزما الخشوع ، والتواضع ، والتلبية . فإذا وقع بصره على الكعبة ، رفع يديه وسأل الله من فضله ، وذكر الدعاء المستحب في ذلك . ويقصد رأسا إلى الحجرالأسود ، فيقبله بغير صوت أو يستلمه بيده ويقبلها ؛ فإن لم يستطع ذلك أشار إليه . ثم يقف بحذائه ، ويقول الذكر المسنون ، والأدعية المأثورة ، ثم يشرع في الطواف . ويستحب له أن يضطبع ويرمل في الأشواط الثلاثة الأول . ويمشي على هينته في الأشواط الأربعة الباقية ، ويسن له استلام الركن اليماني ، وتقبيل الحجر الأسود في كل شوط . فإذا فرغ من طوافه ، توجه إلى مقام إبراهيم تاليا قول الله تعالى : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فيصلي ركعتي الطواف ، ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها ويتضلع منه ، وبعد ذلك يأتي المتلزم فيدعو الله عز وجل بما شاء من خيري الدنيا والآخرة ، ثم يستلم الحجر ويقبله ويخرج من باب الصفا إلى المروة تاليا قول الله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية . ويصعد عليه ، ويتجه إلى الكعبة ، فيدعو بالدعاء المأثور ثم يترل فيمشي في السعي ، ذاكرا داعيا بما شاء . فإذا بلغ ما بين الميلين هرول ، ثم يعود ماشيا على رسله حتى يبلغ المروة ، فيصعد إليه ويتجه إلى الكعبة ، داعيا ، ذاكرا . وهذا هو الشوط الأول ، وعليه أن يفعل ذلك حتى يستكمل سبعة أشواط . وهذا السعي واجب على الأرجح ، وعلى تاركه - كله أو بعضه - دم . فإذا كان المحرم متمتعا حلق رأسه أو قصر بعد هذا السعي . وبهذا تتم عمرته ، ويحل له ما كان محظورا من محرمات الإحرام ، حتى النساء . أما القارن والمفرد فيبقيان على إحرامهما . | |
|
| |
حفيده عائشه مشرفه الماده الدينيه والمواضيع
الاهداءات : عدد الرسائل : 555 بلد الاقامه : فى عالمى الخاص كيف الحال اليوم : مؤمنه راجية جنة ربها دعاء : اللهم انك تحب العفو فاعفو عنى نقاط : 733 السٌّمعَة : 15 تاريخ التسجيل : 17/01/2009
جوائز التقدير اهداءات ورسائل سريعه: احبتى فى الله اللهم اجمع قلوبا على فعل الخير---تمنى ان تكونوا فى احسن حال ان شاء الله
| موضوع: رد: حكم العمرة الأحد مارس 29, 2009 11:24 pm | |
| وفي اليوم الثامن من ذي الحجة ، يحرم المتمتع من منزله ، ويخرج - هو وغيره ممن بقي على إحرامه - إلى منى ، فيبيت بها . فإذا طلعت الشمس ذهب إلى عرفات ونزل عند مسجد نمرة واغتسل ، وصلى الظهر والعصر جمع تقديم مع الإمام ، يقصر فيهما الصلاة ، هذا إذا تيسر له أن يصلي مع الإمام ، وإلا صلى جمعا وقصرا ، حسب استطاعته . ولا يبدأ الوقوف بعرفة إلا بعد الزوال . فيقف بعرفة عند الصخرات ، أو قريبا منها . فإن هذا موضع وقوف النبي صلى الله عليه وسلم . والوقوف بـ " عرفة " هو ركن الحج الأعظم . ولا يسن ولا ينبغي صعود جبل الرحمة . ويستقبل القبلة ، ويأخذ في الدعاء ، والذكر ، والابتهال حتى يدخل الليل . فإذا دخل الليل أفاض إلى المزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير ويبيت بها . فإذا طلع الفجر وقف بالمشعر الحرام ، وذكر الله كثيرا حق يسفر الصبح ، فينصرف بعد أن يستحضر الجمرات ، ويعود إلى منى . والوقوف بالمشعر الحرام واجب ، يلزم بتركه دم ، وقيل : سنة لا يلزم بتركه شيء ، وبعد طلوع الشمس يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات . ثم يذبح هديه - إن أمكن - ويحلق شعره أو يقصره ؛ وبالحلق يحل له كل ما كان محرما عليه ، ما عدا النساء . ثم يعود إلى مكة ، فيطوف بها طواف الإفاضة ، وهو طواف الركن ؛ فيطوف - كما طاف - طواف القدوم . ويسمى هذا الطواف أيضا : طواف الزيارة ، وإن كان متمتعا سعى بعد الطواف وإن كان مفردا ، أو قارنا ، وكان قد سعى عند القدوم ، فلا يلزمه سعي آخر على الراجح خلافا للأحناف . وبعد هذا الطواف يحل له كل شيء حتى النساء ، ثم يعود إلى منى فيبيت بها . والمبيت بها واجب ، يلزم بتركه دم ، وقيل : سنة . وإذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر من ذي الحجة رمي الجمرات الثلاث ، مبتدئا بالجمرة التي تلي منى ثم يرمي الجمرة الوسطى ، ويقف بعد الرمي ، داعيا ذاكرا ، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها . وينبغي أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات قبل الغروب ويفعل في اليوم الثاني عشر مثل ذلك . ثم هو مخير بين أن ينزل إلى مكة قبل غروب اليوم الثالت عشر ، وبين أن يبيت ويرمي في اليوم الثالث عشر . ورمي الجمار واجب يجبر تركه بالدم ، ووقت استحبابه ما ذكر ، ووقت جوازه كل أيام التشريق . فإذا عاد إلى مكة وأراد العودة إلى بلاده طاف طواف الوداع ، وهذا الطواف واجب على غير الحائض والنفساء . وعلى تاركه أن يعود إلى مكة ليطوف طواف الوداع ، إن أمكنه الرجوع ، ولم يكن قد تجاوز الميقات ، وإلا ذبح شاة . ويؤخذ من كل ما تقدم أن أعمال الحج والعمرة ، هي الإحرام من الميقات ، والطواف والسعي والحلق ، وبهذا تنتهي أعمال العمرة . ويزيد على الحج الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ، ورمي الجمار ، والمبيت بـ " منى " ، والذبح ، والحلق أو التقصير . هذه هي خلاصة أعمال الحج والعمرة ، والله أعلم . | |
|
| |
حفيده عائشه مشرفه الماده الدينيه والمواضيع
الاهداءات : عدد الرسائل : 555 بلد الاقامه : فى عالمى الخاص كيف الحال اليوم : مؤمنه راجية جنة ربها دعاء : اللهم انك تحب العفو فاعفو عنى نقاط : 733 السٌّمعَة : 15 تاريخ التسجيل : 17/01/2009
جوائز التقدير اهداءات ورسائل سريعه: احبتى فى الله اللهم اجمع قلوبا على فعل الخير---تمنى ان تكونوا فى احسن حال ان شاء الله
| موضوع: رد: حكم العمرة الأحد مارس 29, 2009 11:24 pm | |
| ما تخالف فيه المرأة الرجل في أعمال الحج ما تخالف فيه المرأة الرجل : المرأة كالرجل في جميع أعمال الحج والعمرة وتخالفه في ثمانية أمور هي : (1) لا تكشف رأسها ، لأن إحرامها في وجهها فتكشفه دون الرأس وكذلك تكشف كفيها . (2) لا ترفع صوتها بالتلبية في مكان تخشى فيه الفتنة ، ولا بطريقة منغمة فاتنة . (3) ليس عليها اضطباع ولا رمل في الطواف ولا في السعي . (4) لا تحلق رأسها ولكن تقصر، لأن حلقها حرام عند الأكثرية . (5) تلبس المحيط والمخيط والخفين ولا تلبس القفازين ولا تلبس مطيبا . (6) لا تقرب الحجر الأسود عند الازدحام بالرجال . (7) إن أصيبت بحيض أو نفاس فإنها تفعل كل شيء إلا الطواف . ( إن حاضت أو نفست بعد طواف الركن عفي عنها في طواف الوداع إن جاء وقت السفر وهي لا تزال حائضا أو نفساء ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في ذلك . | |
|
| |
حفيده عائشه مشرفه الماده الدينيه والمواضيع
الاهداءات : عدد الرسائل : 555 بلد الاقامه : فى عالمى الخاص كيف الحال اليوم : مؤمنه راجية جنة ربها دعاء : اللهم انك تحب العفو فاعفو عنى نقاط : 733 السٌّمعَة : 15 تاريخ التسجيل : 17/01/2009
جوائز التقدير اهداءات ورسائل سريعه: احبتى فى الله اللهم اجمع قلوبا على فعل الخير---تمنى ان تكونوا فى احسن حال ان شاء الله
| موضوع: رد: حكم العمرة الأحد مارس 29, 2009 11:26 pm | |
| | |
|
| |
| حكم العمرة | |
|